بيان صحفي/ وزارة العمل تشرع بتطبيق الحد الأدنى للأجور في احتساب مستحقات إصابات العمل

انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية بالغة الأهمية تجاه المصلحة العامة وإنصاف العاملين في سوق العمل المحلي الفلسطيني وحفظ حقوقهم، واستناداً ل...




انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية بالغة الأهمية تجاه المصلحة العامة وإنصاف العاملين في سوق العمل المحلي الفلسطيني وحفظ حقوقهم، واستناداً لقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، وقرار معالي وزير العمل وتعليمات عطوفة وكيل الوزارة بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور، فإن وزارة العمل ستشرع في احتساب مستحقات إصابات العمل وفقاً للحد الأدنى للأجور على النحو التالي:
  1. يكون الحد الأدنى للأجر الشهري مبلغا وقدره ( 1450 شيقل ) ألفا وأربعمائة وخمسون شيقل .
  2. يكون الحد الأدنى لأجور عمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم ، إضافة إلى العمال الموسميين مبلغاً وقدره ( 65 شيقل ) خمسة وستون شيقل يوميا .
  3. يكون الحد الأدنى للأجر ساعة العمل الواحدة للعمال المشمولين في الفقرة « 2 » أعلاه مبلغاً وقدره ( 8.5 شيقل) ثمانية ونصف الشيكل للساعة الواحدة
سيتم العمل بذلك لأي إصابة عمل أو حالة وفاة تحدث بعد تاريخ 05/02/2018.

مواضيع ذات صلة

أخبار محلية 1777994961698408709

إرسال تعليق

emo-but-icon

تابعونا على السوشيال ميديا

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة القالب

إتصلوا بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

item